رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حق الزوج على زوجته]

صفحة 101 - الجزء 1

  فإنْ أَمرها بشيءٍ وهي تعلمُ الصلاحَ في غيرهِ أَظهرتِ المساعدةَ، ثم فعلتْ ما تراهُ صواباً كالمشورةِ، فإنْ سارعَ إليه وإلا لم تُعِقْهُ عن شيءٍ وبادرتْ إلى احتمالِ مؤونته.

  ومتى خَلَعَتْ قِنَاعَهَا مع زوجِهَا فلتخلعْ قِناعَ حَيائِهَا فيما بينَها وبينَهُ، فبذلك جاءتِ السُّنْةُ الشريفةُ⁣(⁣١)؛ لأنَّ الله تعالى خَصَّ الزوجين من الأُنْسِ بما لم يَخُصّ به أحدُ الوالدينِ أَولادَهُما؛ فما


(١) روى الإمام أحمد بن عيسى @ في الأمالي [٢/ ١٠٢٥]، والقرشي في شمس الأخبار [٢/ ٢٠٩] عن الإمام جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده $ عن النبي ÷: أنه قال: «إذا دخلت المرأة مع زوجها خلعت الحياء مع درعها، فإذا ردت درعها رجع الحياء»، وفي مجموع إمام الأئمة زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال رسول الله ÷: «إذا نظر العبد إلى زوجته، ونظرت إليه، نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها، وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما، فإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء، وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال، فإذا حملت كان لها أجر المصلي الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، فإذا وضعت لم تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»، وفي الأحكام للإمام الهادي # [ط ١/ج ١/ ص ٤٠٨]: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال لرجل: «جامع أهلك فإن لك في ذلك أجراً»، فقال الرجل: يا رسول الله: وكيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال: «لك أجر في أن تكف عما حرّم الله عليك، وتقضي به ما أحل الله لك»، وانظر شمس الأخبار [٢/ ٢٠٥].