رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بقية حقوق الابن على أبيه]

صفحة 59 - الجزء 1

  وما يُعَلِّمُهُ ويَحُضُّهُ على فعلِهِ أقلُّ أحوالِهِ أنْ يكونَ من المباحِ⁣(⁣١) فما فوقَهُ مِن مَنْدُوبٍ⁣(⁣٢) أو واجبٍ⁣(⁣٣)، وما سوى ذلك⁣(⁣٤) فلا يجوزُ تَعْلِيمُهُ، ولا الأمرُ به، ولا الإذنُ فيه، ولا الحضُّ عليه. فمتى قامَ الوالدُ بذلك فقد أدَّى ما عليه. فإنْ كان له مالٌ كان عليه بين أولادِهِ المساواةُ، وتركُ المحاباةِ في مالِهِ، واتِّبَاعِ الهوى في نِحْلَةِ أولادِهِ إلاَّ أنْ يكبروا ويتميزوا بالأفعالِ، وكسبِ محامدِ الخلالِ⁣(⁣٥) فلا عليه إنْ خَصَّ الفاضلَ بمزيةٍ على المفضولِ كما فعلَ عبدُالله بنُ الحسنِ @(⁣٦) في


= فقط من قام ودعا من أولاد الحسنين وهو جامع لخصال الإمامة. قال الإمام المهدي محمد بن القاسم @ في الموعظة الحسنة: (فهذه ثلاثون مسألة في أصول الدين على قواعد آبائنا أهل البيت الأكرمين وشيعتهم الأرشدين، فيجب المصير فيها إلى العلم اليقين، ولا يجوز التقليد فيها لأحد من المكلفين وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم). اهـ.

(١) وحقيقة المباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه.

(٢) وحقيقة المندوب: ما يستحق الثواب بفعله، ولا عقاب في تركه.

(٣) وحقيقة الواجب: ما يستحق الثواب بفعله، والعقاب بتركه.

(٤) من الحرام والمكروه.

(٥) الخلة: الخَصْلَةُ. تمت (من القاموس).

(٦) عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب $ الملقب بكامل آل محمد ÷ المولود في بيت فاطمة الزهراء & في المسجد النبوي الشريف، قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في التحف شرح الزُّلَف [ط ٣/ص ٨٨]: وفي أيام أبي الدوانيق الملك الثاني من بني العباس قُتِلَ عبدالله بن الحسن بن الحسن سنة خمس وأربعين ومائة عن خمس وسبعين سنة، وأقام في الحبس ثلاث سنين، إلى قوله #: والإمام عبدالله بن الحسن هو الذي صلى الفجر بوضوء العشاء ستين سنة. انظر: التحف شرح الزلف.