[حق الزوج على زوجته]
  وإنْ كان الأمرُ بخلافِهِ، ولا تُبَالغْ في مَدْحِ نظرائِهِ الذين يحلُّ لها نكاحُهُم، ولا صفةِ أحدٍ منهم بالجمالِ والكمالِ، فإنَّ ذلك يَقْدَحُ زنادَ الغيرةِ(١) في قلبِهِ ويُولِّدُ الشكَّ في نفسِهِ، ولا تُمَازِحْهُ بما لا يحلُّ قولُهُ ولا فعلُهُ، ولا تُكْثِرِ الغيرةَ عليه فإنَّ ذلك من أسبابِ الطلاقِ، ولا تُقَابِلْ شدتَهُ بالشدةِ، ولا تنسَ ما جعلَ اللهُ للرجالِ على النساءِ من الولايةِ(٢)، ولا تُعَظِّمْ ما يَصِلُ إليها منه من إساءةٍ، ولا تُظْهِرِ المَسَرَّةَ عند غَمِهِ، ولا الغمَّ عند سرورِهِ، ولا تُظْهِرْ له أنها لا تَهابُهُ، وتُشْعِرُ نفسَها مع خَوفِ الله خَوْفَهُ، لأنَّ الله تعالى قد أَذِنَ له في ضَرْبِهَا وهَجْرِهَا(٣)، ولم يأذنْ لها في ضَرْبِهِ وهَجْرِهِ، ومن أَذِنَ
(١) الزند: الذي يقدح به النار، ويجمع على زناد مثل سهم وسهام. (من المصباح).
(٢) قال تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ}[النساء: ٣٤]، وقال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ}[البقرة: ٢٢٦].
(٣) قال تعالى: {وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ}[النساء: ٣٤]، وفي البحر [٤/ ٨٤]: مسألة: وإذا امتنعت عمل بالآية فوعظها، فإن لم يؤثر هجرها في المضجع ما أمكن، فإن لم يؤثر ضربها غير مبرح، لا يغير وجهاً، ولا يكسر عظماً، انتهى. وفي شرح الأزهار [٢/ ٣١١]: والهجر إنما هو في المضجع للآية لا في الكلام فلا يجوز، ولا يحمل فوق الثلاث للخبر وهو قوله ÷: «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق الثلاث»، انتهى قال في سبل السلام [٣/ ١٦٦]: ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هو أخلاق رسول الله ÷ وقد أخرج النسائي من حديث عائشة: «ما =