أجوبة المسائل،

الإمام أبو الفتح الديلمي (المتوفى: 444 هـ)

[الكتب]:

صفحة 46 - الجزء 1

  والتردد والمجيء والذهاب.

  {لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ}⁣(⁣١)، قال: يجوز أن يجعل الله لهم أجلين، أجلاً إن قتلوا، وأجلًا إن لم يقتلوا، كما جعل لقوم يونس أجلين: أجلاً إن آمنوا، وأجلًا إن كفروا.

[الكتب]:

  ٢١ - مسألة: قال: والكتب معناه الجمع، ومن ذلك سميت الكتيبة كتيبة؛ لاجتماعها، قال الشاعر:

  لا تأمنن فزارياً خلوت بها ... على قلوصك واكتبها بأسيار

  أي: واجمعها.

[النص على أمير المؤمنين]:

  ٢٢ - مسألة: قال: وقد نص الله على أمير المؤمنين # بالآية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ}⁣(⁣٢)، ونص عليه الرسول في العقول بالمؤاخاة، ونص عليه بالقول يوم الغدير ويوم تبوك ويوم خيبر وفي خبر الطائر، وقال الشافعي⁣(⁣٣): «لو لم يكن علي ما كان لفاطمة كفواً غيرُه».

[الأخذ من أصناف الزكاة]:

  ٢٣ - مسألة: قال: من أراد أن يأخذ من الزكاة من كل صنف شيئاً يسيراً أخذ منها ما إذا قُوِّمَ لم يبلغ نصاباً.


(١) آل عمران: ١٥٤.

(٢) المائدة: ٥٥.

(٣) محمد بن إدريس الشافعي، إمام الشافعية، المتوفى سنة ٢٠٤ هـ.