[الكتب]:
  والتردد والمجيء والذهاب.
  {لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ}(١)، قال: يجوز أن يجعل الله لهم أجلين، أجلاً إن قتلوا، وأجلًا إن لم يقتلوا، كما جعل لقوم يونس أجلين: أجلاً إن آمنوا، وأجلًا إن كفروا.
[الكتب]:
  ٢١ - مسألة: قال: والكتب معناه الجمع، ومن ذلك سميت الكتيبة كتيبة؛ لاجتماعها، قال الشاعر:
  لا تأمنن فزارياً خلوت بها ... على قلوصك واكتبها بأسيار
  أي: واجمعها.
[النص على أمير المؤمنين]:
  ٢٢ - مسألة: قال: وقد نص الله على أمير المؤمنين # بالآية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ}(٢)، ونص عليه الرسول في العقول بالمؤاخاة، ونص عليه بالقول يوم الغدير ويوم تبوك ويوم خيبر وفي خبر الطائر، وقال الشافعي(٣): «لو لم يكن علي ما كان لفاطمة كفواً غيرُه».
[الأخذ من أصناف الزكاة]:
  ٢٣ - مسألة: قال: من أراد أن يأخذ من الزكاة من كل صنف شيئاً يسيراً أخذ منها ما إذا قُوِّمَ لم يبلغ نصاباً.
(١) آل عمران: ١٥٤.
(٢) المائدة: ٥٥.
(٣) محمد بن إدريس الشافعي، إمام الشافعية، المتوفى سنة ٢٠٤ هـ.