شرح البالغ المدرك،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[وجوب شكر المنعم]

صفحة 56 - الجزء 1

  إلى تسكينهما. وبين الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة. ولايُخَطأ من فَعَل بأحدهما.

  وقد جمع بعض أصحابنا بين المسح والغسل، وبين الرفع والتسكين، بأن يرفع يديه ثم يرسلهما، ثم يلحق التكبيرة بعد أن يرسلهما.

  ولايجوز إذا كان الحكم عقلياً التخيير، ومن أصول الدين في التوحيد والعدل، ولابد من أن يكون المراد أحدهما ويجب الرجوع إلى ما فى العقل، وربما كان دليلٌ موجبٌ العلم من أدلة الشرعِ كالإجماع، وما شاكله، في أن المراد أحدهما.

  وقد ذكرنا فيما تقدم أن التكليف على أربعة أضرب، ولم نستوف الكلام فيه وهذا موضع استيفاء بسطه للمتعلم، والورع المتفهم.

  فمن ذلك التكليف في فعل شيء يجب فعله، وهذا على ثلاثة أقسام: قد يكون من أفعال القلوب مثل العلم بالله تعالى، وبأنبيائه، وسائر أصول الدين. وكالعلم بما يحتاج المكلف إليه من الفرائض والسنن. وقد يكون من أفعال اللسان كإظهار الشهادتين، فإن إظهارهما واجب، والتفوه بهما فَرْضٌ مرة واحدة، وما زاد على ذلك لايلزم ولايجب، إلا عند خوف الاتهام في