شرح البالغ المدرك،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[وجوب شكر المنعم]

صفحة 57 - الجزء 1

  الشبهة عند من يقول بوجوبه. وكذلك الصلاة على النبي ÷.

  وقد يجب باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شروط تحصل، نذكرها:

  أول شيء: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فُرُوض الكفايات، وفروض الكفايات هو الذي إذا قام به واحد سقط عن الباقين، مثل الصلاة على الميت ودفنه، وسَدِّ الثُّغُور، والجهاد، وصلاة العيدين - عند جماعة من الفقهاء -، وتعلم الفقه للفتيا، والجلوس لتعليم الناس معالم الدين.

  وهما واجبان على قدر الطاقة، إذا كان المعروف المتروك فرضاً، فإن كان نفلا كان الأمر به نفلا. وكل من رأى منكراً يرتكب، أو فرضاً يترك، وجب عليه أن يكره ذلك بقلبه كراهة شديدة، ويظهر ذلك من نفسه إن لم يكن معلوماً منه، ويأمر تارك الفرض بالقيام به، ومرتكب القبيح بالانتهاء عنه، فإن لم يتم المراد بالملاينة، وإلا خاشنه، فإن تم بالمخاشنة، وإلا أخذ بالنهي عنه فعلا.

  وشروطه: أن يعلم أن المتروك فرض، وليس من مسائل الاجتهاد التي يختلف الفقهاء فيها، وأن يعلم أن المُرْتَكَب قبيح، وليس من مسائل الاجتهاد.