شرح البالغ المدرك،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[أقسام الأخبار]

صفحة 106 - الجزء 1

  وعلى هذا تستعمل المعونة في الشاهد، لأنه من أعطى غيره سيفاً وقصد أن يجاهد في سبيل الله فقد أعانه على الجهاد، وإن كان يصلح أن يقتل به نفسه والمسلمين فلايوصف بأنه أعانه على ذلك لهذه العلة، والتسديد كذلك.

  (فإنا لم نؤت في تفرقنا من قِبَلِك، ولا في اختلافنا من قَدَرِك)

  قد تقدم الكلام في القدرية شهود إبليس وخصماء الرحمن، فلا وجه لإعادته هاهنا.

  (كذب المدعون ذلك فيك).

  وقد كذبهم الله تعالى حيث قال: {وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوْهُهُمْ مُسْوَّدَّةٌ}⁣[الزمر: ٦٠].

  (وهلك المفترون ذلك عليك).

  وأيَّ هلاك هلكوا، وفي أي سبيل سلكوا، سبيل الشيطان عدو الرحمن.

  (ونحن الشهود لك على خلقك).

  وذلك قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُوْمُ الأَشْهَادُ}⁣[غافر: ٥١].

  (والناصبون لكل من اتهم قضاءك).