مختار الصحاح،

الرازي، زين الدين (المتوفى: 666 هـ)

ثاخت

صفحة 51 - الجزء 1

  سَبَقَ تَعْلِيلُهُ فِي [ث ل ث]. وَفِي الْحَدِيثِ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُوضَعَ الْأَخْيَارُ وَتُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَأَنْ تُقْرَأَ (الْمَثْنَاةُ) عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَلَا تُغَيَّرُ» قِيلَ: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ دُو بَيْتِي وَهُوَ الْغِنَاءُ. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَذْهَبُ فِي تَأْوِيلِهِ إِلَى غَيْرِ هَذَا. قُلْتُ: ذَكَرَ فِي التَّهْذِيبِ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَفَسَّرَهُ لِمَا سُئِلَ عَنْهُ بِمَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: قِيلَ إِنَّ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ بَعْدَ مُوسَى # وَضَعُوا كِتَابًا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ الْمَثْنَاةُ. فَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ® كَرِهَ الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ النَّهْيَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ وَسَنَّتِهِ. وَكَيْفَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ حَدِيثًا عَنْهُ؟. وَ (ثَنَى) الشَّيْءَ عَطَفَهُ وَبَابُهُ رَمَى وَ (ثَنَاهُ) أَيْضًا كَفَّهُ، وَثَنَاهُ صَرَفَهُ عَنْ حَاجَتِهِ، وَثَنَاهُ صَارَ لَهُ ثَانِيًا وَ (ثَنَّاهُ تَثْنِيَةً) جَعَلَهُ اثْنَيْنِ. وَ (الثَّنِيَّةُ) وَاحِدَةُ (الثَّنَايَا) مِنَ السِّنِّ، وَهِيَ أَيْضًا طَرِيقُ الْعَقَبَةِ. وَ (الثَّنِيُّ) الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الظِّلْفِ وَالْحَافِرِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَفِي الْخُفِّ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَالْجَمْعُ (ثُنْيَانٌ) وَ (ثِنَاءٌ) وَالْأُنْثَى (ثَنِيَّةٌ) وَالْجَمْعُ (ثَنِيَّاتٌ). وَ (اثْنَانِ) مِنْ عَدَدِ الْمُذَكَّرِ وَ (اثْنَتَانِ) لِلْمُؤَنَّثِ وَ (ثِنْتَانِ) أَيْضًا بِحَذْفِ الْأَلِفِ. وَأَلِفُهُمَا أَلِفُ وَصْلٍ وَقَدْ تُقْطَعُ فِي الشِّعْرِ. وَ (يَوْمَ الِاثْنَيْنِ) لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ لِأَنَّهُ مُثَنَّى فَإِنْ جَمَعْتَهُ قُلْتَ: (أَثَانِينَ) وَقَوْلُهُمْ: هُوَ (ثَانِي اثْنَيْنِ) أَيْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ، وَكَذَا ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَلَا يُنَوَّنُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَإِنْ شِئْتَ أَضَفْتَ وَإِنْ شِئْتَ نَوَّنْتَ، فَقُلْتَ: هَذَا ثَانِي وَاحِدٍ وَثَانٍ وَاحِدًا وَكَذَا الْبَاقِي. وَ (انْثَنَى) انْعَطَفَ وَ (أَثْنَى) عَلَيْهِ خَيْرًا وَالِاسْمُ (الثَّنَاءُ) وَ (أَثْنَى) أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ وَ (تَثَنَّى) فِي مَشْيِهِ. وَ (الْمَثَانِي) مِنَ الْقُرْآنِ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْمِئِينَ وَتُسَمَّى فَاتِحَةُ الْكِتَابِ (مَثَانِيَ) لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُسَمَّى جَمِيعُ الْقُرْآنِ (مَثَانِيَ) أَيْضًا لِاقْتِرَانِ آيَةِ الرَّحْمَةِ بِآيَةِ الْعَذَابِ.

  ث وب: قَالَ سِيبَوَيْهِ: يُقَالُ لِصَاحِبِ (الثِّيَابِ ثَوَّابٌ). وَ (ثَابَ) رَجَعَ وَبَابُهُ قَالَ. وَ (ثَوَبَانًا) أَيْضًا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ (ثَابَ) النَّاسُ اجْتَمَعُوا وَجَاءُوا، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ. وَ (مَثَابُ) الْحَوْضِ وَسَطُهُ الَّذِي يَثُوبُ إِلَيْهِ الْمَاءُ وَ (أَثَابَ) الرَّجُلُ رَجَعَ إِلَيْهِ جِسْمُهُ وَصَلَحَ بَدَنُهُ. وَ (الْمَثَابَةُ) الْمَوْضِعُ الَّذِي يُثَابُ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمَنْزِلُ (مَثَابَةً) وَجَمْعُهُ مَثَابٌ. قُلْتُ: نَظِيرُهُ غَمَامَةٌ وَغَمَامٌ وَحَمَامَةٌ وَحَمَامٌ. وَ (الثَّوَابُ) وَ (الْمَثُوبَةُ) جَزَاءُ الطَّاعَةِ. قُلْتُ: هُمَا مُطْلَقُ الْجَزَاءِ كَذَا نَقَلَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ}⁣[المطففين: ٣٦] أَيْ جُوزُوا لِأَنَّ ثَوَّبَهُ بِمَعْنَى أَثَابَهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً}⁣[المائدة: ٦٠]. وَ (التَّثْوِيبُ) فِي أَذَانِ الْفَجْرِ أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. وَرَجُلٌ (ثَيِّبٌ) وَامْرَأَةٌ ثَيِّبٌ، قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، تَقُولُ مِنْهُ: (ثَيَّبَتِ) الْمَرْأَةُ بِفَتْحِ الثَّاءِ (تَثْيِيبًا).

  ث وخ: (ثَاخَتْ) قَدَمُهُ أَيْ خَاضَتْ وَغَابَتْ.

  ث ور: (ثَارَ) الْغُبَارُ سَطَعَ وَبَابُهُ قَالَ وَ (ثَوَرَانًا) أَيْضًا وَأَثَارَهُ غَيْرُهُ. وَ (ثَوَّرَ) فُلَانٌ الشَّرَّ (تَثْوِيرًا) هَيَّجَهُ وَأَظْهَرَهُ. وَ (ثَوَّرَ) الْقُرْآنَ أَيْضًا أَيْ بَحَثَ عَنْ عِلْمِهِ. وَ (الثَّوْرُ) مِنَ الْبَقَرِ وَالْأُنْثَى (ثَوْرَةٌ) وَالْجَمْعُ (ثِوَرَةٌ) كَعِنَبَةٍ وَ (ثِيرَةٌ) وَ (ثِيرَانٌ) كَجِيرَةٍ وَجِيرَانٍ وَ (ثِيَرَةٌ) أَيْضًا كَعِنَبَةٍ. وَ (ثَوْرٌ) جَبَلٌ بِمَكَّةَ وَفِيهِ الْغَارُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «حَرَّمَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَصْلُ الْحَدِيثِ حَرَّمَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى أُحُدٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إِلَى بِمَعْنَى مَعَ، كَأَنَّهُ جَعَلَ الْمَدِينَةَ مُضَافَةً إِلَى مَكَّةَ فِي التَّحْرِيمِ. وَ (الثَّوْرُ) بُرْجٌ فِي السَّمَاءِ.

  ث ول: (الثَّوَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ جُنُونٌ يُصِيبُ الشَّاةَ فَلَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ وَتَسْتَدِيرُ فِي مَرْتَعِهَا وَشَاةٌ (ثَوْلَاءُ) وَتَيْسٌ أَثْوَلُ.

  ث وم: (الثَّوْمُ) بَقْلٌ مَعْرُوفٌ.

  ث وى: (ثَوَى) بِالْمَكَانِ يَثْوِي بِالْكَسْرِ (ثَوَاءً) وَ (ثُوِيًّا) أَيْضًا بِوَزْنِ مُضِيٍّ أَيْ أَقَامَ بِهِ. وَيُقَالُ: (ثَوَى) الْبَصْرَةَ وَثَوَى بِالْبَصْرَةِ. وَ (أَثْوَى) بِالْمَكَانِ لُغَةٌ فِي ثُوَى، وَأَثْوَى غَيْرَهُ يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ وَ (ثَوَّى) غَيْرَهُ أَيْضًا (تَثْوِيَةً).

  ثَيِّبٌ فِي ث وب.