مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين (ع)،

المهدي أحمد بن الحسين (المتوفى: 656 هـ)

رسالة جواب على الشيخ عطية النجراني

صفحة 163 - الجزء 1

  هذه الأيام، أما من طلب ظاهر الإنكار بغير بصيرة، فذلك مما لا يلتفت إليه.

  فأما ما ذكرت - أيدك الله - من قبل الأمر بالخيل إلى الغز، وقولك: إن ذلك لا يجوز خصوصا في وقت الهدنة، وأن الإمام سلام الله عليه ما كان يفعل ذلك إلا لأجل الضعف في الإسلام، وما أشبه هذا الكلام.

  فنحن نُعرَّفك أسعدك الله من ذلك ما لم تعرفه، وهو أنا ما أمرنا بشيء من الخيل إلا لمصالح عائدة على الإسلام، لكافينا الكفرة الطغام، فنتحت هذه الأفعال التي يراها وجوه حسنة يخفى عليه وعلى أجناسه، ويجب الحمل فيها على السلامة، ولو جعل الدين والورع، لكان أسلم له وأوسع، وليس من رأى الزراع يطرحون البذر في التراب يصلح أن يعدهم من أهل التبذير، وإذا قطع الحكيم اليد المأكولة يُعد من أهل التعزير، والتقصير.

  وعلى الجملة {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٦}⁣[يوسف]، وإنما يحرم بيع الكراع والسلاح من الكفار لما فيه من التقوية لهم والتمكين، فأما إذا كان ذلك لمصالح المسلمين، ولما يقع من التخذيل للمفسدين، والتوهين لأعداء رب العالمين، فذلك من عظيم الواجبات عند رب العالمين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه، والأمر فيه ظاهر.

  وأما ما ذكرت من إجماع أهل البيت $ أن ذلك لا يجوز، فليس ذلك على الإطلاق، وإنما لا يجوز متى لم يكن على الوجه الذي ذكرناه وما يجانسه.