مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين (ع)،

المهدي أحمد بن الحسين (المتوفى: 656 هـ)

رسالة جواب على الشيخ عطية النجراني

صفحة 171 - الجزء 1

  فجاز أن يتزايد العطاء فيه بتزايد ما به يقع الدفع، دليله ما يخرج من مال اليتيم لأجرة الأجراء القائمين عليه، فإنه يتزايد بتزايد المنفعة، وإن اشتركت الإجراء في القوة وكونهم أجراء.

  وأما قولك - أيدك الله - وأنت في هذا موكول إلى رأيك فهو كما ذكرت، وذلك لأنه إذا ورد القرآن بوجوب المعونة وأخذها، ولم يحد فيها حدا لم يبق إلا أن ذلك راجع إلى ظنه، لأن ما لا يمكن فيه العلم يُرجع فيه إلى الظن، كنفقة الأقارب والمرضع والزوجة، فإن الحاكم إنما يرجع إلى غالب ظنه.

  فأما ما ذكره الشيخ الفاضل - أيده الله ø - من الخروج إلى البلاد التي يرام استفتاحها، فقد كان وقع فيه إشكال، ثم وقع في الخاطر أنه يجوز لغير الإمام، كما هو مذهب الطائفة الكثيرة من أهل البيت $ وغيرهم، بل أجازوا ذلك مع أمراء الجور وولاة الباطل، ويدل على جواز ذلك مع المحقين ظاهر آيات القرآن نحو، قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥]، ونحو قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣}⁣[البقرة] ونحو قوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}⁣[محمد: ٤]، ونحو قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ}⁣[التوبة: ٣٦]، وغير ذلك من عمومات القرآن في قتال الفاسقين والظالمين، من غير ذكر تخصيص بإمام دون غيره، وليس هنالك دلالة تدل على أنه لا بد من إمام.