الحديث السادس والعشرون في المعذورين من الصوم
  فَصُمْ»، وَأَتَاهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَتَوَكَّأُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَفْرُوضٌ وَلا أُطِيقُ الصِّيَامَ فَقَالَ ÷: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ لِلْمَسَاكِينِ»(١).
  قال: القاضي ¦: وهذا الخبر يشتمل على أربع فوائد:
  الأولى(٢): جواز الإفطار لهؤلاء المعذورين.
  والثانية: وجوب القضاء على من زال عذره منهم(٣).
  والثالثة: وجوب الكفارة بالإطعام(٤) على الشيخ الهرم ليأسه من زوال عذره، فلو قدرنا زوال عذره لزمه(٥) القضاء كما لزم سائرهم، ولو لم يزل عذر بعضهم لزمه(٦) من الكفارة ما لزمه أيضاً](٧).
(١) مجموع الإمام زيد @ ص ١٤٧، ١٤٨، رقم (٢٤٠).
(٢) في (المطبوعة): الأولى منها.
(٣) في (المطبوعة): منهم عذره.
(٤) في (المطبوعة): في الإطعام.
(٥) في (المطبوعة): للزمه.
(٦) في (المطبوعة): للزمه.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط في (ب) و (ج).