الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث السادس والعشرون في المعذورين من الصوم

صفحة 106 - الجزء 1

  فَصُمْ»، وَأَتَاهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَتَوَكَّأُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَفْرُوضٌ وَلا أُطِيقُ الصِّيَامَ فَقَالَ ÷: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ لِلْمَسَاكِينِ»⁣(⁣١).

  قال: القاضي ¦: وهذا الخبر يشتمل على أربع فوائد:

  الأولى⁣(⁣٢): جواز الإفطار لهؤلاء المعذورين.

  والثانية: وجوب القضاء على من زال عذره منهم⁣(⁣٣).

  والثالثة: وجوب الكفارة بالإطعام⁣(⁣٤) على الشيخ الهرم ليأسه من زوال عذره، فلو قدرنا زوال عذره لزمه⁣(⁣٥) القضاء كما لزم سائرهم، ولو لم يزل عذر بعضهم لزمه⁣(⁣٦) من الكفارة ما لزمه أيضاً]⁣(⁣٧).


(١) مجموع الإمام زيد @ ص ١٤٧، ١٤٨، رقم (٢٤٠).

(٢) في (المطبوعة): الأولى منها.

(٣) في (المطبوعة): منهم عذره.

(٤) في (المطبوعة): في الإطعام.

(٥) في (المطبوعة): للزمه.

(٦) في (المطبوعة): للزمه.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط في (ب) و (ج).