الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث السادس عشر في مواقيت الصلاة

صفحة 77 - الجزء 1

  الخبر يقتضي]⁣(⁣١) أن وقتها واحد⁣(⁣٢) ولكنه (قد ثبت)⁣(⁣٣) في خبر آخر (ما يقتضي أنها لاحقة بسائر الصلوات و)⁣(⁣٤) أن لوقتها أولاً وهو غروب الشمس، ولها آخراً وهو مغيب الشفق، ولاشك أن هذه الصلاة مؤقتة بغروب الشمس (و)⁣(⁣٥) لكنا ذهبنا إلى أن غروبها لا يتحقق إلا بظهور الكواكب الليلية، لما ورد في خبر آخر عن النبي ÷ أنه قال فيها:⁣(⁣٦) «ولا صلاة حتى يطلع الشهاب» يعني⁣(⁣٧) الكوكب الذي لا يرى بالنهار⁣(⁣٨).

  والثالثة: أنه قد تجمع الصلاتان⁣(⁣٩) في وقت واحد لأنه ÷(⁣١٠)


(١) في (ب) و (ج): ساقط.

(٢) في (ب) و (ج): ودل على أن وقت المغرب واحد.

(٣) في (المطبوعة): ساقط.

(٤) في (ب) و (ج): ساقط.

(٥) في (ب) و (ج): ساقطة.

(٦) في (المطبوعة): فيه.

(٧) في (ب) و (ج): أعني.

(٨) في (المطبوعة): الكواكب التي لاترى بالنهار.

(٩) في (ب) و (ج): يجمع الصلاتين.

(١٠) في (ب) و (ج): ساقط.