الحديث السادس عشر في مواقيت الصلاة
صفحة 78
- الجزء 1
  صلى العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني، فيكون ذلك الوقت صالحاً لكل واحدة(١) منها (على سبيل الاختيار)(٢) فلا(٣) يكون من ترك الظهر إلى ذلك الوقت مخرجاً لها عن وقت الاختيار.
(١) في (المطبوعة): واحد.
(٢) في (المطبوعة): ساقط.
(٣) في (المطبوعة): ولا.