الأربعين الحديث العلوية وشرحها،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الحديث السادس عشر في مواقيت الصلاة

صفحة 78 - الجزء 1

  صلى العصر في اليوم الأول في الوقت الذي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني، فيكون ذلك الوقت صالحاً لكل واحدة⁣(⁣١) منها (على سبيل الاختيار)⁣(⁣٢) فلا⁣(⁣٣) يكون من ترك الظهر إلى ذلك الوقت مخرجاً لها عن وقت الاختيار.


(١) في (المطبوعة): واحد.

(٢) في (المطبوعة): ساقط.

(٣) في (المطبوعة): ولا.