باب العموم والخصوص
صفحة 28
- الجزء 1
  س: إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد فما الحكم؟
  ج: حكم بالتقيد إجماعاً سواء اتصل كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩١] أم انفصل كقوله: «في خمس من الإبل شاة»، ثم قال: «في خمس من الإبل السائمة شاة».
  س: ما الحكم إذا كانا في حكمين مختلفين غير جنس واحد؟
  ج: لم يحمل المطلق على المقيد إتفاقاً كالتيمم على الوضوء في تكميل الأعضاء.
  س: ما الحكم إذا اختلف السبب واتحد الجنس؟
  ج: لم يحمل أحدهما على الآخر، كرقبتي الظهار والقتل.
  س: هل يصح تحصيص العموم بالعقل؟
  ج: يصح، لأنه دليل يوجب العلم كالكتاب.
  س: هل يصح تخصيص السنة بالسنة؟
  ج: نعم، كالكتاب بالكتاب.