البيان المعقول،

محمد بن صلاح القاسمي (المتوفى: 1421 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 28 - الجزء 1

  س: إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد فما الحكم؟

  ج: حكم بالتقيد إجماعاً سواء اتصل كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}⁣[النساء: ٩١] أم انفصل كقوله: «في خمس من الإبل شاة»، ثم قال: «في خمس من الإبل السائمة شاة».

  س: ما الحكم إذا كانا في حكمين مختلفين غير جنس واحد؟

  ج: لم يحمل المطلق على المقيد إتفاقاً كالتيمم على الوضوء في تكميل الأعضاء.

  س: ما الحكم إذا اختلف السبب واتحد الجنس؟

  ج: لم يحمل أحدهما على الآخر، كرقبتي الظهار والقتل.

  س: هل يصح تحصيص العموم بالعقل؟

  ج: يصح، لأنه دليل يوجب العلم كالكتاب.

  س: هل يصح تخصيص السنة بالسنة؟

  ج: نعم، كالكتاب بالكتاب.