البيان المعقول،

محمد بن صلاح القاسمي (المتوفى: 1421 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 29 - الجزء 1

  س: هل يجوز تخصيص القطعي بالظني؟

  ج: يجوز، لأن دلالة العموم ظنية وإن كان متنه قطعياً.

  س: هل يصح التخصيص بالقياس؟

  ج: يصح، لأن دليل وجوب العمل به قطعي كطريق العمل بالعموم فجاز تخصيصه به.

  س: هل يصح التخصيص بالإجماع؟

  ج: يصح، إذ هو دليل قطعي.

  س: هل يصح التخصيص بفعله ÷ وتقريره؟

  ج: يصح، إذ هو حجة كقوله: «ويصح بالتقرير كالفعل».

  س: هل يخصص العموم بسببه؟

  ج: لا يخصص بسببه لقوله ÷ حين سئل عن بئر بضاعة خلق الماء طهوراً، لأن الدليل هو اللفظ لا السبب.

  س: هل يخصص الحديث بمذهب راويه؟

  ج: لا يخصص فلا يلزم اتباعه.