باب العموم والخصوص
صفحة 29
- الجزء 1
  س: هل يجوز تخصيص القطعي بالظني؟
  ج: يجوز، لأن دلالة العموم ظنية وإن كان متنه قطعياً.
  س: هل يصح التخصيص بالقياس؟
  ج: يصح، لأن دليل وجوب العمل به قطعي كطريق العمل بالعموم فجاز تخصيصه به.
  س: هل يصح التخصيص بالإجماع؟
  ج: يصح، إذ هو دليل قطعي.
  س: هل يصح التخصيص بفعله ÷ وتقريره؟
  ج: يصح، إذ هو حجة كقوله: «ويصح بالتقرير كالفعل».
  س: هل يخصص العموم بسببه؟
  ج: لا يخصص بسببه لقوله ÷ حين سئل عن بئر بضاعة خلق الماء طهوراً، لأن الدليل هو اللفظ لا السبب.
  س: هل يخصص الحديث بمذهب راويه؟
  ج: لا يخصص فلا يلزم اتباعه.