باب القياس
صفحة 68
- الجزء 1
  س: ما هو الملغى؟
  ج: هو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع كإيجاب الصوم على المظاهر والمواقع في رمضان الذي العتق عليه أيسر فجنس الزجر موجود في الشرع، لكن النص هنا منع اعتباره.
  س: بما تنخرم المناسبة؟
  ج: بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية.
  س: ما هو الشبه؟
  ج: هو ما يثبت الحكم بثباته وينتفي بانتفائه، وليس بمؤثر ولا مناسب كالكيل في تحريم التفاضل، وإنما يكون طريقاً حيث يعلم وجوب التعليل للحكم جملة وإلا فموضع اجتهاد.
  س: ما الحكم إذا تعارضت العلل؟
  ج: يرجع إلى الترجيح كالأخبار، وترجح إما بقوة طريق وجودها في الأصل أو حكمها، أو طريق كونها علة، أو بأن تصحب علة تقويها، أو كون حكمها حضراً أو