[وصية الإمام # لمن يرجى زواجها وتريد الزوج]
  به، وهو القِدْرُ والفأسُ والحَبْلُ والدَّلوُ والرَّحَى(١)، ولا تَخْرُجْ من البيتِ إلا بإذنِهِ(٢).
  فهذا ما نأمرُ به ذواتِ الأزواجِ من البناتِ.
[وصيةُ الإمام # لمن يُرْجى زواجها وتريد الزوجَ]
  وأما من يُرجى زواجُها، وتريدُ الزوجَ فإنها تلزمُ الحجابَ، ولا
(١) روى الإمام زيد بن علي @ في مجموعه الشريف [٢٠١] عن أبيه عن جده، عن علي $ قال: (الماعون: الزكاة)، وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن الحارث عن علي # قال: «الماعون: منع الفأس والقدر والدلو»، قال في الروض [ط ٢/ج ٢/ ص ٦٦٣]: (فعلى هذا له روايتان، والأقرب صحة حمل الآية على ما تصدق عليه من جميع هذه الاحتمالات، إذ هو أتم فائدة) وقال الإمام زيد بن علي @ في تفسيره المسمى غريب القرآن [٤٠٩] في تفسير قوله تعالى: {وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧}[الماعون]، معناه الزكاة المفروضة. ويقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو، وما أشبه ذلك إلخ كلامه #، وقال الإمام القاسم بن إبراهيم @ في تفسيره: {وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧}[الماعون]، وهو ما جعل الله فيه العون من المرافق كلها التي يجب العون فيها لأهلها من غير مفروض واجب الزكوات، وما ليس فيه كثر مؤونة من المعونات مثل نار تقتبس، أو رحا، أو دلو يلتمس، وليس في بذله إضرار بأهله، وكل ذلك وما أشبهه فماعون يتعاون به، ويتباذله بينهم المؤمنون، وما نعوه بمنعه له من طالبه فمانعون، وهم كلهم بمنعه لغيرهم فذامون) ولمزيد البسط انظر: الروض النضير [ط ٢/ج ٢/ص ٦٦٣]، الكشاف لجار الله الزمخشري [٤/ ٢٩٠]، المصابيح [١/ ١٨٤]، وغيرها.
(٢) روى الحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل عن النبي ÷ أنه قال - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره».