[وصية الإمام # للمضربات عن الزواج أو من لم يبق لهن زوج]
  لليهودياتِ والنصرانياتِ، ولا للنساءِ المتهتكاتِ(١) ولا لغيرِ المحارمِ(٢)، وليس بينَ الرجلِ وامرأتِهِ عورةٌ بحكمِ الله تعالى(٣)، فسائرُ المحارمِ لا يجوزُ لهم تَعَمُدُّ ما وراءَ الزينةِ: الوجه واليدينِ إلى المنكبينِ، والرجلينِ إلى الرُّكبتينِ، والرأسِ إلى الصَّدرِ. هذا يجوزُ لمحارمِهِنَّ، ولا يجوزُ بصرُ ما وراءَهُ لهم، ولا إبداؤه لَهُنَّ.
  ولا يجوزُ لَهُنَّ الخيلاءُ بالحليةِ، والزَّهوُ على نُظَرَائِهنَّ في الحَسَبِ ممن لم يُؤْتِهِ الله مِثْلَ ما آتاهُنَّ {وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ} {وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ}[النور: ٣١]، هذا تعليمُ ربِّ العالمين.
(١) وفي حاشية شرح الأزهار [٤/ ١١٥] ما لفظه: مسألة: ويجب على النساء المسلمات أن يتسترن عن النساء الكافرات، ويستحب للنساء أن يتسترن من النساء الدوارات، وكان الهادي # يمنع بناته من ذلك. اهـ بيان. قال القاضي عبدالله الدواري: لئلا يحكين أحوالهن ويطبعن بطبعهن.
(٢) قال تعالى: {وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ}[النور: ٣١].
(٣) قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ}[البقرة: ١٨٦]، وقال رسول الله ÷: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك ...» رواه أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده. الجامع الصغير [١/ ٢٢].