[كيف تصلي المرأة]
  الأخرى والركوعُ الآخِرُ، فإذا تشهدتِ التشهدَ الأخيرَ سلمتْ سلاماً خفيفاً لا تبالغْ فيه بالالتفاتِ كما يفعلُ الرجلُ(١).
  فإذا انقضتْ صلاتُها استُحبَ إنْ كانتْ لها مسبحةٌ سبحتْ وإلا فبأصابِعِها فاستعمالُهُنَّ في حقِ الله تعالى من جملةِ العبادةِ(٢).
(١) وهذا مذهب الإمام المنصور بالله # والمقرر للمذهب الشريف أنه يجب عليها أن تلتفت كالرجل وإلا بطلت. انظر شرح الأزهار [١/ ٢٥٨].
(٢) روى الديلمي في مسند الفردوس عن أمير المؤمنين # مرفوعاً «نعم المذكِّر السِّبْحة» ذكره السيوطي في رسالته المسماة المنحة في السبحة [الحاوي ١/ ١٤١]، وذكر فيها الآثار الواردة في هذا الشأن عن الصحابة والتابعين من تسبيحهم بالنوى والحصى وخيوط معقود فيها كسعد بن أبي وقاص، وأبي صفية مولى النبي ÷ وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة أنهم كانوا يسبّحون بالحصى أو النوى، وذكر عن طبقات ابن سعد عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب $ أنها كانت تسبّح بخيط معقود فيه، وكذلك كان أبو هريرة، وقال: وكان لأبي مسلم الخولاني - رحمة الله عليه - سبحة، اهـ وكفى في الدلالة على ذلك ما رواه إمام الأئمة زيد بن علي @ في مجموعه الشريف [١٥٧] عن أبيه عن جده عن علي $ (أن النبي ÷ دخل على بعض أزواجه، وعندها نوى العجوة تسبّح به، فقال ÷: «ما هذا؟» فقالت: أسبّح عدد هذا كل يوم. فقال ÷: «لقد قلت في مقامي هذا أكثر من كل شيء سبّحت به في أيامك كلها»، قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «قلت: سبحانك اللهم عدد ما أحصى كتابك، وسبحانك زنة عرشك، ومنتهى رضى نفسك» وقال السيوطي في رسالته المذكورة: وأخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية قالت: دخل عليَّ رسول الله ÷ وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبّح بهن، فقال: ما هذا يا بنت حيي؟ قلت: أسبح بهن. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. صحيح. اهـ وقال ÷: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل، فإنه مسئولات مُسْتَنْطَقَات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة»، رواه الترمذي والحاكم عن يسيرة، وصححه =