رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان أحكام النفاس]

صفحة 83 - الجزء 1

[بيان أحكام النفاس⁣(⁣١)]

  فأما النفاسُ: فحكمُهُ حُكْمُ الحيضِ فإنها تَنْقُضُ شَعَرَها في الحيضِ والنفاسِ، وتصبُّ الماءَ على رأسِها من الجنابةِ، تَبلُّ أُصولَ الشَعَرِ، ولا حرجَ عليها في العُقَصِ والظفائرِ، فإذا قامتْ بذلك فقد أدّتْ ما يلزمُ من العبادة، وعليها تقليمَ أظفارِها، والاستنانَ بالسواكِ⁣(⁣٢).


= على الجنب من دخول المسجد، وحمل المصحف، وقراءة القرآن الكريم، ويختص الحيض بتحريم حكم زائد وهو الوطء في الفرج، ويجب عليها قضاء الصوم لا الصلاة. انظر شرح الأزهار [١/ ١٤٩]، وقال الإمام الهادي # في الأحكام [ط ١/ج ١/ص ٧٣]: «ويستحب للحائض أن تطهر وتنظف، ثم تأتي موضعاً طاهراً فتجلس فيه، وتستقبل القبلة في وقت كل صلاة ثم تسبح وتهلل، وتستغفر الله، ثم تنصرف، ويستحب لها أن تكحل عينيها، وتمشط شعرها، ولا تعطّل نفسها، ولا تشعث رأسها، ولا تهاون بنفسها، وتتبع الحسن من أمرها»، انتهى كلامه #.

(١) قال الإمام الهادي # في الأحكام [ط ١/ج ١/ ص ٧٥]: «تقعد المرأة النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى قبل الأربعين طهراً فتطهر إذا رأت الطهر، ونقيت من الدم، فإن لم تر قبل الأربعين طهراً أقامت أربعين يوم، ثم تطهرت، ولا تقعد أكثر من ذلك، فإذا رأت بعد ذلك دماً فعلت فيه ما تفعل المستحاضة، وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - أنه قال: (وقت النفساء أربعون يوماً فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلّت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي، ويأتيها زوجها). وفي المختصر المفيد: وحكمه - أي النفاس - حكم الحيض في جميع الأحكام، وإنما يكون نفاساً إذا وضعت وأدمت بعده، ولا حدّ لأقله، وأكثره أربعون يوماً، فإذا انقطع قبل الأربعين طهرت وصلّت، انتهى.

(٢) روى الإمام زيد بن علي @ في المجموع الشريف [٤٢٤] عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، =