رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان ما يلزم المرأة من الزكاة]

صفحة 85 - الجزء 1

  بالبيتِ⁣(⁣١)، ولا يلبسْنَ الحليَّ، ولا الثيابَ المصبوغةَ بما له رائحةٌ كالورسِ⁣(⁣٢) والزعفرانِ، ولهن لبسُ المعصفرِ⁣(⁣٣)، ولهنَّ رمي الجِمارِ يومَ النَّحْرِ في النِّصْفِ الآخرِ إلى آخرِ الرمي⁣(⁣٤) فهذا يخالفْنَ فيه الرجالَ، ولا


(١) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه الحج والعمرة [ط ٢/ص ١١٤]: فائدة: لا تجب الطهارة في جميع المناسك غير الطواف وركعتيه لما رواه الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال في الحائض: (إنها تُعرِّف وتنسك مع الناس المناسك كلها، وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر)، وعنه ÷ أنه قال لعائشة لما حاضت: «فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي واللفظ له، وفي رواية للنسائي «تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت»، والأخبار في هذا كثيرة اهـ.

(٢) الورس نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به. تمت من المصباح.

(٣) العُصْفُر: نبت معروف، وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر فهو مُعَصْفَرٌ - اسم مفعول -. تمت من المصباح.

(٤) ولتمام الفائدة نذكر ما قاله الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتاب الحج والعمرة [الطبعة الثانية ص ١٦٠] مسألة: وللمرأة والخنثى والمريض والخائف والمرافق والمحرم ونحوهم: الرمي من النصف الأخير ليلة النحر لا قبله فلا يجزي إجماعاً لخبر: «أن النبي ÷ قَدَّم النساء والصبيان وضعفه أهله في السحر، ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر» رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه $ قلت: والأولى للرفيق والمحرم إن لم يكن عليهم حرج أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس لقوله ÷ لابن عباس كما مر، اهـ، والذي مرّ ما ذكره # [ص ١٥٩] عنه ÷ أنه قال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس»، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي ورواه أحمد والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس.