[بيان فريضة الحج على النساء]
  يستلمْنَ الأركانَ كراهةَ الزِّحامِ، وإنما يُشِرْنَ إليها(١)، ولكراهةِ الزِّحامِ وضَعْفِهِنَّ وُسِّعَ عليهنَّ في الرمي بالليلِ وقبلَ طُلُوعِ الشمسِ، ولا ينتقبْنَ، ولايُغَطِيْنَ وجوهَهُنَّ في الإحرامِ لأنَّ إحرامَهُنَّ في وجوهِهنَّ(٢)،
(١) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتاب الحج والعمرة [ط ٢/ص ١٠١]: وهذا كله بحسب الإمكان مع السكينة والوقار، وتجنب الزحام والأضرار، والبعد عن الأجنبيات، كما أن عليهن أن لا يزاحمن الأجانب، وأن يبتعدْنَ عن مخالطة الرجال في جميع الأعمال فذلك أفضل وأطيب وأطهر، فقد تنقلب الطاعة عصياناً، والقربة بعداً وحرماناً، نعوذ بالله تعالى من غضبه، ونسأله التوفيق لرضاه، و «الأعمال بالنيات»، وإذا كان القصد إبلاغ الجهد في الطاعة، وفعلها على أكمل وجه، ولم يمنعه إلا المانع الشرعي، والحاجز الديني، والأمر الإلهي، فسينال صاحبه بفضل الله تعالى أقصى الغايات، وأعلى الدرجات، وقد نهى الرسول ÷ عن المزاحمة، واكتفى بالإشارة في الاستلام عند الزحام، وأمر أم المؤمنين أم سلمة - رضوان الله عليها - أن تطوف خلف الناس متى قاموا لصلاة الفجر»، انتهى كلامه #.
(٢) وفي كتاب الحج والعمرة للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # [ط ٢/ص ٤٦]: وفي شرح الأحكام بسند صحيح إلى الإمام زيد بن علي، عن آبائه عن علي $: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها)، وفيه عن نافع عن ابن عمرَ قال: قال النبي ÷ «ليس على المرأة إحرامٌ إلا في وجهها» إلى قوله #: وفي شرح التجريد: وروى أبو داود وابن أبي شيبة بأسانيدهما إلى ابن عمر «أنه سمع رسول الله ÷ ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مسَّ الورس، والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو سراويل أو قميصاً»، انتهى. وأخرج أحمد والبخاري، والنسائي والترمذي عن ابن عمر «أن النبي ÷ قال: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».