رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان فريضة الحج على النساء]

صفحة 87 - الجزء 1

  وليخفضْنَ أَصواتَهُنَّ في التَّلبيةِ، وفي جميعِ الذِّكْرِ، ولا يزاحمْنَ لسماعِ خطبتي الإمام قبلَ التَّرويةِ بيومِ، ويومِ عرفةَ ولا خطبتي العيدِ⁣(⁣١)، وإنما يسألْنَ مَنْ دنا من محارمِهنَّ عن قولِهِ إلا أن يسمعْنَ مِنَ البعدِ فلا حَرَجَ، وهو أفضلُ، ولا يُقَصِّرْنَ من الشَّعَرِ عند الإحلالِ إلا قدرَ أنملةٍ عرضاً، وقصرُ أكثر لا حَرَجَ فيه ما لم يكن فاحشاً، والقليلُ إلى حَدِّ الأنملةِ أفضلُ⁣(⁣٢). ومَنْ حَجَّ بها زوجُهَا فهو أولى، وبعدَهُ عَصَباتُهَا وذَوُو أَرحامِها


(١) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتاب الحج والعمرة [ط ١، ص ١٧١]: والخطب المشروعة في الحج أربعٌ: في سابع الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وثانيه. اهـ.

(٢) وقال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتاب الحج والعمرة [ط ٢/ص ١٦٩]: والمشروع للنساء التقصير، أخرج الترمذي عن علي #: «نهى أن تحلق المرأة رأسها»، وأخرج أبو داود عن ابن عباس ®: (ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير)، وهذا مجمع عليه، وهو في حقهن مثلة فإن حلقن أجزأ، ذكره في حواشي الأزهار، وقال # في صفة التقصير [صفحة ٢٠٥]: هذا والتقصير الأخذ من مقدم الرأس ومؤخره وجانبيه ووسطه، ويجزئ قدر أنملة فيمن شعره طويل أو دونها في من دون ذلك، وقد نص على أن التقصير كما ذكرنا الإمام زيد بن علي في المنسك، وروى مثله في الأمالي عن عبدالله بن الحسن $ أي من الخمسة الجوانب فما يفعله الكثير من الناس من تقصير الشعر القصير حتى أن البعض يوصل التقصير إلى أصل البشرة غير صحيح، ويدل على ذلك قول عبدالله بن الحسن الكامل الآتي [ص ٢١٢] في صفة التمتع بالعمرة: وقصَّر من جوانب رأسك ومن وسطه وأطرافه وقد حللت ... انتهى كلامه #.