رسالة الثبات فيما على البنين والبنات،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان فريضة الحج على النساء]

صفحة 88 - الجزء 1

  على مَنَازِلِهم وقُرْبِهم. وإن لم يقعْ مُساعدةٌ من وليِّها ولها مالٌ لزمها استئجارُهُ إن لم ينهضْ إلا بإجارةٍ ما لم يسألْهَا ما يُجْحِفُ بحالِها.

  ولا تَطيَّبْ، ولا تغتسلْ بماءٍ فيه طِيْبٌ⁣(⁣١)، ولها أنْ تغتسلَ بماءِ القَراحِ⁣(⁣٢)، وتركُ الغسلِ إلا من الحيضِ والجنابة والنفاسِ أفضلُ، وكذلك الكحلُ لاسيما ما فُتِقَ بالطيبِ ولا تلبسْنَ السِّخابَ⁣(⁣٣) من الطيبِ، ولا يكرُهُ لها لبسُ القلادةِ والسوارِ الواحدِ لئلا تَشَّبه بالرجالِ فإن لبستِ المسكَ من الذَّبْلِ⁣(⁣٤) والقرونِ فهو أفضلُ للحاجَّة من لبسِ الذَّهبِ والفضةِ لأنَّ ذلك المقامَ مقامُ التذللِ، ورفضُ الزينةِ كما في «أفضلُ الحاجِّ الأشعثُ الأغبرُ»⁣(⁣٥)، وفي


(١) قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتاب الحج والعمرة [ط ٢/ص ٣٧]: والدهن ثلاثة أقسام: محرم بالاتفاق وهو المطيبُ كالعطر، وجائز بالاتفاق وهو ما لا زينة فيه ولا طيب كالسمن إلا أن يقضي العرف أنه زينة، ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي # وهو المذهب: التحريم، وقال المرتضى # المروي في المجموع: (لا يدهن المحرم، ولا يتطيب، فإن أصابه شقاق دهنه مما يأكل).

(٢) القراح - بالفتح - الماء الذي لا يشوبه شيء. تمت (من المختار).

(٣) وجد في هامش الأصل ما لفظه: السَّخَاب قلادة من طيب معجون وقرنفل.

(٤) الذبل: - بفتح الذال - شيء كالعاج، وهو ظهر السُّلَحْفَاة البحرية يتخذ منه السوار. تمت (مختاراً).

(٥) روى الإمام زيد بن علي @ في المجموع الشريف [٢٢١] عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن رسول الله ÷ حديثاً عظيماً في فضل الحج =