[حق الزوج على زوجته]
[حَقُّ الزَّوجِ على زوجتِهِ]
  وحقُّهُ عليها أن لا تمنعُ نفسَهَا منه في حالِ غضبٍ ولا رضا، ولا ضيقٍ ولا سعةٍ(١)، ولا تضارّه بتركِ الزينةِ، وهَجْرِ الطيبِ
= إنما هو جنّتك ونارك»، وفي شرح التجريد: وروي عنه ÷: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، انتهى، وروى علي بن حميد ¦ في مسند شمس الأخبار [٢/ ٢١٧] عن جابر بن عبدالله الأنصاري - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي ÷ أنه قال: «لا يسجد شيء لشيء دون الله ø، فلو سجد أحد لأحد دون الله ø لسجدت المرأة لزوجها، ولا يكون ذلك، ولو أن رجلاً من قرنه إلى قدميه دماً وقيحاً فلحسته بلسانها ما أدّت شكره»، ورواه أحمد باختلاف يسير في بعض ألفاظه، وروى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري - رضوان الله تعالى عليه عنه ÷: «حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه»، وصححه السيوطي في الجامع الصغير [١/ ٢٢٨]، وأخرج الترمذي عن أبي هريرة، وأحمد في مسنده عن معاذ، والحاكم في المستدرك عن بريدة: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، ورواه أبو داود، والحاكم في المستدرك أيضاً عن قيس بن سعد ولفظه: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجدَ لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق»، وصححهما السيوطي في الجامع الصغير [٢/ ٤٥٨].
(١) وردت أحاديث كثيرة تُحَرِّمُ على المرأة عصيان زوجها فمنها: ما رواه علي بن حميد ® في شمس الأخبار [٢/ ٢١٧] والطيالسي عن ابن عمر عن النبي ÷ أنه لما جاءته امرأة قالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «حقّه عليها أن لا تمنعه من نفسها وإن كانت على ظهر قتب ... إلخ»، وروى الترمذي والنسائي عن طلق بن علي: «إذا دعا الرجل زوجته فلتأته، =