أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في الرضاع]

صفحة 40 - الجزء 1

  عليه مطلقاً، والصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة وإلا فلا. قرز

  قلت: لأن الكبرى صارت بالرضاع أماً لزوجته الصغرى، وصارت الصغرى بذلك الرضاع ربيبة له.

  فإن كان اللبن لزوج الكبرى انفسخ أيضاً نكاح الكبرى والصغرى، أما الكبرى فلصيرورتها أماً لزوجته الصغرى، وأما الصغرى فلصيرورتها بنتاً له.

  فإن قيل: ذلك ظاهر في انفساخ نكاح الصغرى؛ لأنها صارت بالرضاع بنتاً له، أما الكبرى فليس هناك وجه ظاهر لانفساخ نكاحها، وذلك أن الكبرى لم تصر أماً للصغرى إلا بعد انفساخ النكاح، فلم تكن الكبرى حينئذ أماً لزوجته.

  قلنا: لعل أهل المذهب نظروا إلى أن ارتفاع النكاح وانفساخه مترتب على ثبوت البنوة، بمعنى أن حكم البنوة ثبت أولاً وبعد ثبوته ثبت انفساخ النكاح، وعلى هذا التقدير تكون البنت زوجة في لحظة، وهذا مع ما في ذلك من الاحتياط.

  ويمكن أن يقال: البنوة والزوجية متنافيتان ومتناقضتان في الشرع، فلا يصح اجتماعهما كما ذكرتم في لحظة.

  ويجاب على ذلك بأنهما مترتبان ترتب العلة والمعلول.