أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[زوجان يعتقدان أن الحليب للأم]

صفحة 42 - الجزء 1

  على رضاها، ورضاها لم يقع، هذا فيما إذا ماتت المرأة، وأما إذا مات الرجل قبل علمها بالنكاح وقبل رضاها فلأن رضاها بعقد نكاح الرجل لم يحصل ولم يقع فلم يثبت النكاح.

  ورضاها بعد موت الرجل لا يصحح النكاح ولا يثبته؛ لأنه لا يتعلق في الحقيقة بنكاح الرجل، وإنما يتعلق بالمهر والنفقة والإرث، والله أعلم.

  نفقة العدة

  تجب نفقة العدة وتوابعها:

  ١ - للمطلقة رجعياً كانت حاملاً أم لا.

  ٢ - المطلقة طلاقاً بائناً صغرى أم كبرى.

  ٣ - المتوفى عنها.

  نفقة العدة لازمة لمن ذكر على المذهب.

  أما السكن فيجب للمطلقة رجعياً ولا يلزم للبائنة ولا للمتوفى عنها.

  س ٩٣/ عن طلاق المريض بمرض السكر ... ؟

  الجواب والله الموفق: قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ١٥}⁣[القيامة]، مرض السكر ذو مراتب متفاوتة؛ فإذا تجاوز مرض السكر وطغى إلى الحد الذي يضيع معه العقل وتتشوش معلوماته العشرة أو بعضها فلا يقع الطلاق حينئذ؛ لدخوله في حدّ المجانين، وفي الحديث: