[الجواب عن أن المنصوص عليه في الآية إرادة الإذهاب لا الإذهاب نفسه ولا يلزم من وقوع الإرادة وقوع المراد]
[الجواب عن أن المنصوص عليه في الآية إرادة الإذهاب لا الإذهاب نفسه ولا يلزم من وقوع الإرادة وقوع المراد]
  والجواب عن الأول:
  أن نقول: - قولك لا يلزم من وقوع الإرادة وقوع المراد مُسَلَّمٌ إذا تعلقت إرادة الله بأفعال المخلوقين لأنه تعالى أرادها منهم باختيارهم ولم يردها منهم مطلقاً(١)، وأما ما أراده الله من أفعاله فهو واقع لا محالة عند الإرادة.
  فإن قلت: من أين علمت أنَّ إذهاب الرجس هذا أو التطهير فعله تعالى؟
  قلت: من قوله تعالى: {لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ}، {وَيُطَهِّرَكُمۡ} فأسند الفعلين إلى نفسه تعالى فهما فعله قطعاً.
  فإن قلت: يحتمل التجوز في الإسناد.
  قلت: خلاف الظاهر والعدول عن الظاهر بلا قرينة تحريف وتبديل.
  فإن قلت: إذا كان(٢) فعله لظاهر الإسناد وقد أرادها بصريح الآية فلم قلت قد وقعا قطعاً؟
  قلت: لأنه تعالى إذا أراد شيئا من أفعاله ولم يقع كان عجزاً أو بدأ وهما محالان على الله تعالى، ولقوله تعالى: {إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ
= على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة موثق على باب كنيف فقلت: - أتفعلون هكذا بمولاكم فقال إن هذا يكذب على أبي. وفيات الأعيان ج ٢ ص (٤٢٨) وتهذيب التهذيب ج ٧ ص (٢٦٨) وبعد هذا كله فليناد عكرمة بما شاء. ومن اغرب أخباره أنه عندما مات اتفقت جنازته وجنازة كُثَيِّر عزه فشهد الناس جنازة كثير عزه وما قاموا مع جنازته وربما اشترك مقاتل مع عكرمة في هذا الرأي ويكفي فيه قول أبي حنيفة قال "أتانا من المشرق رأيان خبيثان جهم معطل، ومقاتل مشبه "وهناك رواية أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يخصص الآية في نساء النبي وفي إسنادها أبو يحيى الحماني مرمي بالإرجاء تقريب التهذيب ج ١ ص (٤٦٩).
(١) أي مختارين وغير مختارين.
(٢) أي إذهاب الرجس أو التطهير.