من اختيارات الأئمة (ع)
  اضطر إليها فاعلها للفرار من الإثم أو فعلها ليتوصل بها إلى قربة أو مباح، فهي نافلة(١).
  ولنذكر من اختيارات سادات أئمتنا $ ما نرى من الوقوف عنده والحكم به:
  ففي الزكاة أن جميع ما أخرجت الأرض فيه العُشر، للحديث المشهور(٢) الدال على العموم إلا ما خصه دليل الأوسق، وهو: المكيل وما عداه فباقٍ على عمومه(٣) وأنّ القيمة تجزي عن العين، وأن الأرض العُشرية إذا غلب عليها الكفار ولو من جهة التأويل، ثم استفتحها
(١) في (ب): نافذة.
(٢) في مجموع الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: «ليس فيما أخرجت الأرض العشر صدقة من تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير، ولا ذرة، حتى يبلغ الصّنف من ذلك خمسة أوسق، الوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة فما سقت السماء من ذلك أو سقي فتحاً أو سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو دالية ففيه نصف العشر» (المجموع الحديثي والفقهي ص ١٣٩).
(٣) حاشية في الأصل لفظها: قال مولانا #: ففي الخضروات عشرها من عينها أو قيمته ولا نصاب لها بل يخرج من القليل والكثير. تمت.