الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

حكم رجوع الوالد فيما وهبه لولده

صفحة 28 - الجزء 1

  لها قيمة وقت الغرس فعلى صاحب الأرض تلك القيمة ما لم يكن ذلك لمقابلة عرض قد استوفاه، وإن لم يكن لها قيمة وقت الغرس فلا شيء، وأن الحاكم إذا علم من حال الأخوة والشركاء التصرف عن الجميع فلا ينقض مما فعله أحدهم، والظاهر أنه وكيل مفوض، ما لم يعلم خلاف ذلك منه، وأن أحد الشركاء إذا بنى أو غرس في شيءٍ من المشترك إما عن قسمة فاسدة أو غير ذلك ما لم يكن على وجه التعدي، فللقاضي أن يُعيّن ذلك الذي قد عني به في حصته.

  وأن الماء والكلأ على ظاهر الاشتراك لا يمنع طالبه وآخذه إلا على وجه يضر.

  وأن رجوع الوالد فيما وهبه لولده صحيح ولو كان كبيراً،⁣(⁣١) والأم والجد والجدة لهم حكم الوالد، وأن للأم


(١) قال الإمام الهادي: (ومن وهب لابنه هبة وكان صغيراً كان له أن يرجع فيها، ولا يجوز له أن يرجع في الصدقة) الأحكام (٢/ ٢٠٢).