حكم الخلع وممن تكون المفاداة
  الكفؤ فيما لم تكن الكفاءة فيه حقاً لله سبحانه يغتفر مع رضى الأعلى ولا يغتفر فيما الحق فيه لله كالفاطمية.
  وأن لا فسخ لصغرٍ، ولا إعسار، ولا لغَيبة.
  وأن الطلاق الثلاث بلفظ أو ألفاظ واحدة ما لم تحلل(١) الرجعة بحكم(٢) رد ذلك على المخالف والموالف(٣) وأن الدور والتحبيس في الطلاق لا حكم له.
  وأن المفاداة في الخلع لا تكون إلا من الزوجة لا من غيرها للآية(٤) وأن الشرط المنوي المتواطئ عليه كالمنطوق به.
(١) في (أ): تتحلل.
(٢) في (ب): يحكم بذلك.
(٣) قال الإمام الهادي # في الأحكام: (الطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تبارك وتعالى، والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدة بعد واحدة، وثالثة بعد ثانية، وذلك قول الله تبارك وتعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
(٤) قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.