حكم العدة
  وأن الإقرار بمضي العدة إنما تعتبر في من عدتها بالحيض لا بالأشهر، فإذا مضت للمرأة أربعة أشهر وعشراً لم يتبين بها الحمل، ولا ظهرت عليها إماراته، فقد انقضت عدتها، فلو ظهر بها حمل بعد ذلك فحكمه حكم ما ظهر من الحمل بعد الإقرار بانقضاء العدة.
  وأن حكم الظهار لازم(١) للمظاهر ولو ادعى صرفه بالبينة إلى غير الظهار كالطلاق بل ولو تصادقا عليه، لخبر أوس(٢)، وأن الأم أولى بولدها في الحضانة ولو كانت أمة، وأن على الموسع قدره في النفقة وعلى المقتر قدره غير منظور فيه إلى حال المنفق عليه.
  وأن البيع المشروط فيه تعويض ما بطل غير صحيح لاقترانه بالشرط لا الأول ولا الثاني ولو بلفظ النذر،(٣)
(١) في (ب): وإن أحكام الظهار لازمة.
(٢) هو: أوس بن الصامت الأنصاري الذي ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة. انظر: (الأحكام ١/ ٤٢٩). والاعتصام (٣/ ٣٥٦).
(٣) لمعرفة أقوال العلماء في حكم الشروط في البيع انظر: (الاعتصام ٤/ ٨٢).