الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

متى يجب حبس أحد الخصمين أو كليهما

صفحة 21 - الجزء 1

  هذه أحكام الدعوى في الظاهر والله يتولى السرائر.

  فإذا⁣(⁣١) اقتضى الحال حبس أحد الخصمين أوكليهما⁣(⁣٢) لتهمة أو لدفع فتنة فعل ذلك بمقتضى رأيه قدراً وتغليظاً⁣(⁣٣) وكذلك إذا اقتضى الحال مس المدعي أوالمدعى عليه بنوع من الأدب فعل ذلك متحرياً فيه بتقوى الله ورضاه، وكما يفعله مؤدباً لأولاده وأهله، فإن رأى من المدعي أو من المدعى عليه تحيلاً في إسقاط حق ثابت للغير فليمنع التحيل بذلك ويحسم مادته بالإبطال ما لم يكن تحيلاً قد أمر بمثله الشارع فلا يبطل حكمه بالتحيل ونحوه⁣(⁣٤) والضابط: أن كل حيلة توصل بها على إبطال حق ثابت لآدمي أو لله فهي باطلة كحيلة أهل السبت، وكل حيلة


(١) في (ب): فإن

(٢) في (أ): أو وكيلهما. وفي مجموع الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: «أنه كان يحبس في النفقة وفي الدين وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق، وكان يقيد الدعار بقيود لها أقفال، ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين»

(٣) حاشية في (أ)، (ب) لفظها: كالضرب بالعثكول.

(٤) في (ب): كالتحليل ونحوه.