الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

مناسك الحج العشرة

صفحة 23 - الجزء 1

  المسلمون انقلب حكمها إلى وجوب ما ضرب عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العُشر إن ملكها مسلم.

  وأن المقصود في الحج تأدية مناسكه العشرة⁣(⁣١) من أجير أو مؤجر، وهو من الثلث، ولا يشترط في المستأجر له أن يكون من الوطن كالمؤجر.

  وأن الولاية في النكاح للابن قبل الأب،⁣(⁣٢) وأن نكاح اليتيمة نافذ ولو اختلف المذهب، وأن نكاح المرأة بغير


(١) مناسك الحج العشرة هي: الإحرام، طواف القدوم، السعي، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المرور بالمشعر الحرام في مزدلفة، الرمي، المبيت بمنى، طواف الزيارة، طواف الوداع.

(٢) قال الإمام الهادي في الأحكام: (ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الإبن وابن الابن، لأن ذلك أقرب إلى الحياء والإحسان، وقد قال رسول الله ÷: «الحياء من الإيمان ولا إيمان لمن لا حياء له». وفي الاعتصام: (يستحب للإبن تقديم الأب والجد في عقد النكاح لقول النبي ÷ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا». قلت وبالله التوفيق: كل ذلك يدل على أن الابن أقدم وأولى لأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب، وأنهما إذا اجتمعا في الارث كان الأب ذا سهم.