مناسك الحج العشرة
  المسلمون انقلب حكمها إلى وجوب ما ضرب عليها من صلح أو خراج أو معاملة مع العُشر إن ملكها مسلم.
  وأن المقصود في الحج تأدية مناسكه العشرة(١) من أجير أو مؤجر، وهو من الثلث، ولا يشترط في المستأجر له أن يكون من الوطن كالمؤجر.
  وأن الولاية في النكاح للابن قبل الأب،(٢) وأن نكاح اليتيمة نافذ ولو اختلف المذهب، وأن نكاح المرأة بغير
(١) مناسك الحج العشرة هي: الإحرام، طواف القدوم، السعي، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المرور بالمشعر الحرام في مزدلفة، الرمي، المبيت بمنى، طواف الزيارة، طواف الوداع.
(٢) قال الإمام الهادي في الأحكام: (ويستحب للأب والجد أن يعقدا دون الإبن وابن الابن، لأن ذلك أقرب إلى الحياء والإحسان، وقد قال رسول الله ÷: «الحياء من الإيمان ولا إيمان لمن لا حياء له». وفي الاعتصام: (يستحب للإبن تقديم الأب والجد في عقد النكاح لقول النبي ÷ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا». قلت وبالله التوفيق: كل ذلك يدل على أن الابن أقدم وأولى لأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب، وأنهما إذا اجتمعا في الارث كان الأب ذا سهم.