الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

حكم المثلة

صفحة 30 - الجزء 1

  وأن المثلة لا تكون بما أباحه الشرع من التأديب كمن مات بحد أو تعزير⁣(⁣١) وأن الكتابة تنتقل [من بعد موت المكاتب]⁣(⁣٢) إلى من يعتق بعتقه.

  وأن يمين الشهود ويمين المدعي موكولة إلى نظر الحاكم واجتهاده.

  وأن الحاكم إذا رأى في بعض الأمور صلاحاً وجب عليه تبعد نفسه عن التهمة، ولو كان عنده اعتذارها، وأن ذلك عام فيما يتعلق بالمتشاجرين وفيما يتعلق بدينه، وأن الأحكام لا تعترض ما لم يعلم مخالفتها للقطعي، وأن دعوى المدعي لبطلان ما فعله هو لا يجاب إلا لطلب اليمين من المدعى عليه، وأن شهادة المقر من الورثة على


(١) وفي الإعتصام قال في الجامع الكافي: ويحرم المثلة، قال محمد: ليس في الإسلام مثلة، وروى محمد - المرادي - بإسناده «عن النبي ÷: أنه قال: يقول الله ø: لا تمثلوا بعبادي».

(٢) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).