الرسالة المرتضاة فيما يعتمده القضاة،

إسماعيل بن القاسم (الإمام المتوكل) (المتوفى: 1087 هـ)

حكم الضمان في الرهن والغصب

صفحة 29 - الجزء 1

  على ابنتها⁣(⁣١) إذا لم يوجد الولي ولاية.

  وأن الوقف الذي فيه إخراج وارث أو نقصه⁣(⁣٢) عن ميراثه لا قربة فيه فلا يصح.

  وأن الرهن والغصب سواءُ في الضمان بأوفر القيم⁣(⁣٣) وأن الغاصب إذا استهلك المغصوب بنحو الطحن والنسج والنسخ والطبخ لا يملكه إلا إذا لم يختر صاحبه، أخذ ذلك المستهلك ولا شيء للغاصب [فيما غرم]⁣(⁣٤) لأنه ليس لعرق ظالم حق.


(١) في (ب): ابنها.

(٢) في (أ): أو بعضه.

(٣) في مجموع الإمام زيد بن علي # بإسناده عن علي #: (الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواءً، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة). وفيه أيضاً: (من خرق ثوباً لغيره أو أكل طعاماً لغيره، أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن). المجموع الحديثي والفقهي ص ١٩٩ - ٢٠١.

(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).