حكم الضمان في الرهن والغصب
  على ابنتها(١) إذا لم يوجد الولي ولاية.
  وأن الوقف الذي فيه إخراج وارث أو نقصه(٢) عن ميراثه لا قربة فيه فلا يصح.
  وأن الرهن والغصب سواءُ في الضمان بأوفر القيم(٣) وأن الغاصب إذا استهلك المغصوب بنحو الطحن والنسج والنسخ والطبخ لا يملكه إلا إذا لم يختر صاحبه، أخذ ذلك المستهلك ولا شيء للغاصب [فيما غرم](٤) لأنه ليس لعرق ظالم حق.
(١) في (ب): ابنها.
(٢) في (أ): أو بعضه.
(٣) في مجموع الإمام زيد بن علي # بإسناده عن علي #: (الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواءً، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة). وفيه أيضاً: (من خرق ثوباً لغيره أو أكل طعاماً لغيره، أو كسر عوداً لغيره ضمن، ومن استعان مملوكاً لغيره ضمن، ومن ركب دابة غيره ضمن). المجموع الحديثي والفقهي ص ١٩٩ - ٢٠١.
(٤) ما بين المعكوفين: سقط من (أ).