الإيضاح في علوم البلاغة،

الخطيب القزويني (المتوفى: 739 هـ)

القول في الكناية

صفحة 250 - الجزء 1

  المعنى به كدعوى الشيء ببيّنة، ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا بينة.

  ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه، وأن الأصل في وجه الشبه أن يكون في المشبه به أتمّ منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا: «رأيت أسدا» يفيد للمرئيّ شجاعة أتمّ مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلا كالأسد»؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسد، والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد.

  ويمكن أن يجاب بحمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك، لا أن ذلك ليس بسبب في شيء من الصور أصلا.

  هذا آخر الكلام في الفن الثاني