باب في شيء مما ورد في العيدين وأيام التشريق
  ٢١٤ - وقال الهادي إلى الحق #: «أما تكبير عيد الفطر، فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدأ الخطبة، وأما التكبير في عيد الأضحى، فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الأكبر، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين أنه كان يفعل ذلك» ذكره في الأحكام(١).
  ٢١٥ - وعن علي # قال: لما بعثني رسول الله ÷ قال: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر» رواه في العلوم(٢)، والمجموع(٣)، وأمالي أبي طالب(٤).
  ٢١٦ - وعن علي # قال: «التكبير الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد» رواه زيد بن علي #(٥).
(١) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ج ١/ ٢٨٣.
(٢) أحمد بن عيسى # في أماليه: ج ١/ ٧٧٧، برقم (١٢٦٥).
(٣) المجموع: ١٠٩ برقم (١٢٩).
(٤) أمالي أبي طالب: ٣٢١ برقم (٣٢٥).
(٥) المجموع: ص ١٠٩ برقم (١٣٠).