آداب المريض والتمريض،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

فصل

صفحة 98 - الجزء 1

  ويربط من فمه إلى ذقنه لئلا ينفخر فاه بخرقة عريضة لئلا ينقطع جلده، ويُوضع على بطنه ما يمنع النفخ [.....] ويُرفع على سرير أو نحوه، لئلا يُصيب بدنه آفة، ويبدل لباسه إذا غلبت النجاسة، ولا يقولن أحد عنده إلا خيراً لقوله ÷: «إذا حضرتم الميت والمريض، فقولوا خيراً [ق/٨]، فإن الملائكة تُؤمن على دعائكم».

فصل

  إذا تيقن موته بظهور دلائله وأماراته من استرخاء القدمين، وميل الأنف، وانخلاع الكفِّ وغير ذلك من علاماته بُودر بتجهيزه فوراً، فإن في البدار بذلك مثوبة وأجراً.

  قال ÷: «ثلاثة لا ينبغي التأني فيهن: الصلاة، والجنازة، والأيم إذا حضر كفؤها».

  وقال ÷: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن يبقى بين ظهراني أهله».

  فيعجل بحمله إلى موضع ستير لغسله فيوضع على لوحٍ أو نحوه فيحذر من نقل رجليه مستقبلاً مساساً على طهر، ولا يحضر من يستغني عنه.

  وليكن المباشر لغسله عدلا من جنسه ليؤمن على عورته، أو جائز الوطء كالمرأة مع زوجها، والمملوكة الفارغة مع سيدها، ثم محرمة بالدّلك لما ينظره والصبّ على العورة مستترة من غيرلمسٍ لها ولو مع حائل، وحيث لا محرم فالصبّ على جميعه مستتراً إذا كان تبقى ما في الميت من نجس ووسخ، وإلا يُيمم لأن المباشرة في التيمم أقل منها في الغسل، فأما طفل أو طفلة لا تشتهي فحلٌ مُسَلَّم، ويكره مباشرة الجنب والحائض إلا لعدم غيرها فيتيمم الجنب للعذر.

فصل

  فيجرده الغاسل من ثيابه متجنباً للنظر عن عورته، وخوفاً لقوله ÷: «لا ينظر إلى فخذ حي أو ميت»، واضعاً على عورته خرقة بادياً بأحلاسه غير معتصب، ويمسح بطن غير الحامل ثلاثاً ليخرج ما في بطنه، ولا يُقَلم أظفاره ولا يحلق شيئاً من شعره، ثم يُسرع في الغسل، وفي وجوب نينه تردد مقدماً للاستنجاء لافًّا وجوباً على يده خرقة لغسل العورة إن كان غير جائز الوطء غاسلاً بما غسل به العورة، ويطلق له شيئاً من