فرع
  البخور لدفع رائحة كريهة، ثم تُوصيه وصية الصلاة كالجنب منصفاً برفق فمه وأظفاره مُدخلاً أحد أنامله في أنفه لإزالة ما فيها، ثم يغسل رأسه ثم لحيته بالماء والحرض، ولا بأس بشئ من السِّدربدله إن فقد وكذلك سائر جسده مقدماً لمقدم جبهته عن صفحة عنقه إلى ساقه فيقلبه على جنبه الأيسر، ثم مَياسره كذلك فيقلبه على جنبه الأيمن، ثم يغسله بالماء، وهذه هي الأولى، ولا يجب سواها ولو جنباً، أو نحوه، ثم يأتيه بالماء بعد أن يغسله بالسدر مع الماء، ثم ثالثة بالماء مخلوطاً فيه شئ يسير من الكافور إن لم يكن محرماً، وإن فقد ذلك في الماء، ويكره تسخينه لإرخائه ثوب الميت إلا لشدة برد، أو وسخ.
  ويرد ما تساقط من أظفاره وشعره في كفه، فإن خرج من فرجه بعد التغسيل وقبل التكفين بول أو غائط كملت خمساً، ثم سبعاً أدام حتى بعد التخميس، والواجب حينئذٍ الرابعة والسادسة، ثم يرد بالقطن، ويكف عن الصبّ، يتسخ بالتراب كما إذا عُدم الماء ولو جُنباً، ويُنشَّف قبل تكفينه لئلا يبتل الكفن، ثم يغتسل الغاسل ندباً.
فرع
  إن رأى من الميت ما يعجب من الاستنارة وطيب الرائحة بدت له إذاعة ذلك وإظهاره، وإن رأى خلاف ذلك كتم وستر عوراه إلا أن يكون أبدعه أربع دِلَك وكشفت أستاره.
  قال ÷: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة».
  وعنه ÷: «اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم»، والمبتدع وإن كان داخلاً في هذا العام لكنا أخرجناه مجتنباً عن إشاعة [ق/٩] فيما ارتكبه من الآثام.
  تنبيه: ولا يُغسل شهيد مُكلف قُتل في معركة ولو جنباً لقوله ÷ في قتلى أُحد: «زملوهم بدمائهم، فإنهم يُحشرون وأوداجهم تسحب دماً»، ثم يكفن وجوباً في ثوبٍ