مصادر المعرفة
  في كتاب الاعتصام في الكلام على قاعدة العرض: إنَّا لا نعلم صدق الحديث عنه ÷ إلا إذا جاء متواتراً، أو تلقته الأمة بالقبول أو وافق كتاب الله، وماعدا ذلك فإنه لا يؤمن أن يكون كذباً على النبي ÷ إما عمداً أو خطأ وناهيك أن يكون كتاب الله - أعزه الله تعالى - كأصول الخطابي أو الذهبي، أو كحكم شيخٍ حاكم بصحة الحديث أو عدمها، مع أن المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه، وعدم صحة ما حكم به في نفس الأمر، وهم يوجبون ردَّ ما يخالف أصولهم وما خالف ما حكم به شيخٌ من مشائِخهم.
  وقد ورد عن الرسول ÷ أنه قال: «ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالفه فليس مني ولم أقله»(١) وبهذا الاعتبار تتوفر لدى الآخذ الطمأنينة لقبول الأحاديث الآحادية، فلا يكفي اتصال السند في الحديث فحسب؛ لأنه لا يأمن أن يكون الاختلال في الرواية من جهة المتن، ومع ما تقرر فيجب التحري والتثبت في قبول الحديث الآحادي وبخاصة في مسائل الاعتقاد التي هي مزلة القدم.
(١) رواه الإمام الهادي # في كتابه (القياس) ورواه الطبراني وغيره، انظر الاعتصام.