الفرق بين المذهبين الزيدي والاثنا عشري
  وحديث: «لا نكاح إلا بولي(١)»، أخرجه الخمسة إلا النسائي وأحمد وابن ماجه.
  وروى محمد بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها(٢)». ورواه ابن ماجه(٣) والدارقطني(٤).
  فهذه تدل على بطلان نكاح المتعة؛ لأن المتعة لا يشترط فيها الولي ولا الشهود.
(١) أبو داوود في سننه [٢/ ٢٢٩] رقم (٢٠٨٥) عن أبي موسى، والترمذي في سننه [٣/ ٣٩٩] رقم (١١٠١) عنه، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس. وابن ماجه [١/ ٦٠٥] رقم (١٨٨٠) عن ابن عباس، وأحمد في مسنده [٤/ ١٢١] رقم (٢٢٦٠). وعبد الرزاق في مصنفه [٦/ ١٩٨] رقم (١٠٤٨٣) عن ابن عباس وزاد: «أو سلطان». وسعيد بن منصور في سننه [١/ ١٨١] رقم (٥٥٣) عن ابن عباس. وابن ابي شيبة في مصنفه [٣/ ٤٥٤] رقم (١٥٩٢٣) عنه. وأحمد في مسنده [٤/ ١٢١] رقم (٢٢٦٠) عنه، و (٢٢٦١) عن عائشة مثله. وأبو يعلى في مسنده [٤/ ٣٨٦] رقم (٢٥٠٧) بإسنادين عن عائشة وعن ابن عباس. والطبراني في الأوسط [١/ ١٦٦] رقم (٥٢١) عن ابن عباس. والبيهقي في السنن الصغير [٣/ ١٩] رقم (٢٣٧٦) عنه.
(٢) الأمالي: رأب الصدع [٢/ ٨٩٥] رقم (١٤٤٩).
(٣) ابن ماجه في سننه [١/ ٦٠٦] رقم (١٨٨٢) عن أبي هريرة.
(٤) الدارقطني في سننه [٤/ ٣٢٥] رقم (٣٥٣٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه [٣/ ٤٥٨] رقم (١٥٩٦٠) عنه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار [١٠/ ٣٨] رقم (١٣٥٤٩) عنه، والبزار في مسنده البحر الزخار [١٧/ ٣٠٦] رقم (١٠٠٥٨) عنه.