الجواب الراقي على مسائل العراقي،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

[شبهة وجوابها]

صفحة 71 - الجزء 1

  قال الله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}⁣[الملك: ١٥]، {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ١ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٢}⁣[قريش]، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}⁣[النساء ١٠١]، {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ}⁣[النحل ٧]، {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة ١٨٥].

  وأما السنة: فالمعلوم أن النبيء ÷ كان يغزو الكفار، وغزواته كثيرة، وكان يبعث البعوث، وأمر بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة.

  وأما الإجماع: فلا زال المسلمون يشدون الرحال للتجارة، والإجارة، والتداوي، وغيرها، بلا نكير في كل زمان ومكان.

  فإذا عرفت أن هذا الحديث ليس على ظاهره لزم تأويله فنُؤَوِّله بأن المراد: لا تشد الرحال إلى مسجد غير الثلاثة المساجد المذكورة، ويؤيد هذا أن الغالب في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، فإذا حذف المستثنى منه ولم يمكن أن يكون جنسًا عامًّا، فلا يصح أن يقدر بجنس خاص إلا بقرينة تدلّ عليه، وقوله: «إلا إلى ثلاثة مساجد»، قرينة تدل على أنه أراد لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه المساجد.

  فإن قالوا: نحمله على العموم ونخص ما خصه الدليل.