أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الحيض]

صفحة 7 - الجزء 1

  أيام لم تر فيها شيئاً فإنها تقضي ما تركت من الصلاة في أول العشر؛ لأن الدم لم يكن حيضاً؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام

  - وعلى المرأة التي رأت الدم أن تترك الصلاة في اليوم الأول والثاني، فإذا انقطع صلت ولا يلزمها الغسل؛ لأنه ليس بحيض، وعليها القضاء لما تركت من الصلاة في اليومين.

  س ١٣/ امرأة عادتها ثمانية أيام انقطع عنها الدم في اليوم الخامس ورأت فيه الطهر، أتصلي ولو لم يحصل لها ظن بعدم رجوع الدم أم لا؟

  ج/ يجب عليها أن تصلي بعد انقطاع الدم ولو كانت عادتها أكثر، فإن عاد الدم تركت الصلاة.

  س ١٤/ امرأة أتاها الدم قبل عادتها بثلاثة أيام واستمر خروجه في الأيام الثلاثة وفي أيام عادتها متواصلاً، هل تحتسبه حيضاً كله؟

  ج/إذا كان مجيء الدم قبل العادة بثلاثة أيام بسبب علاج منع الحمل فلا تحتسبها من الحيض، وإن كان مجيئه من غير سبب فهو حيض، لأن الحيض قد يتقدم ويتأخر.

  س ١٥/ امرأة إذا جاء وقت العادة ترى الصفرة والكدرة ثلاثة أيام ثم يخرج الدم ويستمر عشرة أيام، فما هو الذي يُحسب حيضاً من هذه الأيام؟

  ج/ الكدرة و الصفرة في وقت العادة حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم، وكل العشر حيض، فإن زاد الحيض على العشرة الأيام ولو بساعة واحدة فيكون الزائد على قدر عادتها استحاضة، والواجب على المرأة أن تقضي الزائد على وقت عادتها من الصلاة.