أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أسئلة في الطهارة]

صفحة 8 - الجزء 1

  س ١٦/ بعض النساء يتجاوز خروج الدمِ اليومَ العاشر وهي لا تتعالج لمنع الحمل، فما هو الذي يكون حيضاً؟ وما هو الذي يكون استحاضة؟

  ج/ إذا جاوزت العادةُ العشرةَ الأيامِ فإن المرأة ترجع إلى عادتها الأولى، فتجعل قدر عادتها حيضاً، والزائد استحاضة، وعليها قضاء أيام الاستحاضة.

  س ١٧/ متى يكون السقط حيضاً؟ ومتى يكون نفاساً؟

  ج/ إذا لم تدر المرأة هل السقط حيض أم حمل؟ فإنها تجعل السقط بين ماء حار؛ فإن تفتت فهو دم حيض وليس بحمل، وإن لم يتفتت بل بقي على حاله فهو حمل.

  س ١٨/ امرأة تمكث شهراً طاهرة، ثم يأتيها الدم أسبوعاً من دون ألم العادة، ثم ترى الطهر أسبوعاً، ثم يأتيها ألم العادة ويخرج الدم ويستمر خروجه عشرة أيام، فأيهما يكون حيضاً؟

  ج/ الحيض هو الذي ترى فيه المرأة علامات الحيض، من وجع الظهر، ولون الدم، ورائحته و ... إلخ، وما تقدمه لا يكون حيضاً.

  س ١٩/ إذا كانت الولادة بعملية قيصرية، وخرج بعدها دم من الرحم، فما هو هذا الدم أحيض أم نفاس؟ ومن تركت الصلاة بعد الولادة القيصرية أكثر من عشرة أيام معتقدةً أنه نفاس، يجب عليها القضاء أم لا يجب؟

  ج/ إذا خرج الجنين بعملية قيصرية فليست نفساء ولو خرج الدم؛ فتصلي وتصوم ولو لم ينقطع الدم، وتقضي ما تركت.