أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها]

صفحة 25 - الجزء 1

[حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها]

  س ٦١/ إذا منع الزوج زوجته من زيارة والديها فهل يجوز لها أن تزورهما من دون إذنه أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن الله سبحانه وتعالى رد حقوق الزوجين بعضهما لبعض إلى المعروف فقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، والمعروف هو ما يتعارفه الناس، وبناءً على هذا فإذا كان المتعارف عند أهل البلد الواحد أو القرية الواحدة أن الزوجة تزور والديها أو أحدهما في كل يوم أو في اليومين أو في الثلاثة مرة فيجوز لها حينئذٍ أن تزورهما ولو لم يأذن الزوج.

  فإن أرادت المرأة الزيارة لوالديها أكثر مما يتعارفه أهل بلدها فلا يجوز لها ذلك إلا بإذنه، وهذا التفصيل مأخوذ من الآية: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.

[اشتراط المرأة أن لا يُخرجها الزوج من بلدها]

  س ٦٢/ إذا تزوج الرجل المرأة واشترطت على الزوج قبل العقد أن لا يخرجها من بلدها أو من محل كذا وكذا، وأكدت الشرط، والتزم الزوج ذلك التزاماً مؤكداً فوقع العقد بناءً على ذلك، فهل للزوج من بعد ذلك أن يخرجها من بلدها أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للزوج إخراجها من ذلك البلد، بل اللازم عليه هو الوفاء بما التزم به، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١]، ونحو ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق،