أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها]

صفحة 26 - الجزء 1

  وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».

  وقد مدح الله نبيه إسماعيل صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٤ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٥}⁣[مريم]، ففي هذه الآية مدح الله إسماعيل بعدة مدائح أولها: صدق الوعد، ولأمر ما جعل الله ذلك أول الصفات في الذكر.

  نعم، قول أهل المذهب إن الحكم في ذلك أنه يصح العقد ويلغو الشرط معناه: أن الإخلال بالشرط لا يقتضي فساد العقد، فلو لَمْ يَفِ الإنسان بالشرط الذي التزمه فإن ذلك لا يؤثر في العقد؛ إذ ليس من الواجبات التي يقتضيها العقد.

  س ٦٣/ رجل هربت زوجته عند ابنها، فطالب الأب ابنه بأن يرد أمه، فحاول الابن أمه في الرجوع إلى أبيه، فأبت الأم أشد الإباء؛ فهل يجوز للابن أن يرغم أمه على الرجوع إلى أبيه أم لا؟

  الجواب والله الموفق: الذي يلزم الولد من حق أبيه أن يبلغ جهده في محاولة رجوع أمه إلى بيت أبيه، وأن يعظها، ويخوفها، ويذكرها بحقوق الزوج، ويبلغ جهده في ذلك، أما التهديد أو الضرب فلا يجوز؛ لأن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما، وأكد ذلك وكرره في القرآن، وأمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف، والتهديد والتخويف والضرب لهما ينافي ذلك.