أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في سفر المرأة مع نساء وليس لها محرم]

صفحة 30 - الجزء 1

  س ٧١/ ما حكم مشاهدة التلفزيون؟

  ج/ لا تجوز مشاهدة ما يثير نار الغريزة، ويدعو إلى الفتنة، ويتسبب في الفساد، وما لا يكون كذلك لا محذور فيه، كالقنوات الإخبارية والدينية والرياضية ونحو ذلك مما لا تُعْرَضُ فيه المشاهد المثيرة.

  - وعلى الجملة فإنه يعرض على الشاشات الحلال والحرام فيجوز النظر إلى الحلال، ويحرم النظر إلى الحرام، وما التبس على الناظر هل هو حلال أم حرام فليتركه، «المؤمنون وقّافون عند الشبهات».

[في سفر المرأة مع نساء وليس لها محرم]

  س ٧٢/ هل يجوز أن تسافر المرأة فوق البريد مع نساء ولا محرم لها سوى النساء، أما النساء فمعهن محرم؟

  الجواب والله الموفق: أنه قد جاء في الحديث عن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا مع ذي رحم محرم»، هذا لفظ الحديث أو معناه، وفي رواية: «أن تسافر ثلاثة آيام ...» إلخ، وظاهر هذه الرواية أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بريداً بدون محرم مع نسوة.

  والذي يظهر لي: هو الجواز إذا أمنت الفتنة، والدليل على ذلك: ما روي: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله بعث بعائشة بعد وقعة الجمل إلى المدينة مع ركب بأيديهم السيوف