أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حقوق الأهل والجيران]

صفحة 34 - الجزء 1

  فليبرّ والديه ويصلهما بتلاوة القرآن وبما شاء من صلاة وصيام وحج وعمرة وزيارة وصدقة و ... إلخ، وينوي قبل الشروع في شيء من ذلك فيقول: «اللهم إني أتوسل إليك وأتقرب إليك بهذه القربة فاقبل وسيلتي واستجب دعائي واغفر لفلان ... إلخ، واجعل ثواب هذه الوسيلة زيادة في حسناته فتقبل مني».

  س ٨٠/ للجار حق الزيارة، لكن إذا كان في ذلك مفاخرة عند الاجتماع مع الجيران، وغيبة ونميمة فهل يجوز مقاطعتهم لأجل ذلك؟

  ج/ يجوز مواصلة مَن ذُكِر وإنْ حصل ما ذُكِر؛ لأن الفخر والعجب والكبر والمباهاة أمور قلبية، وقد أوضحنا في الجواب الأول ما فيه كفاية.

  وبإمكان المرأة المؤمنة إذا حضرت تلك المجالس أن تذكر نعم الله، وأن تتعاظم ما تراه من النعم في ذلك المجلس ثم تقول: إن الواجب علينا أن نشكر الله ونحمده، وأن هذه النعم العظيمة لا تدوم لنا ولا تبقى إلا إذا قيدناها بالشكر والحمد، وأننا إذا نسينا حمد الله وشكره فإننا سنعرضها للزوال والذهاب، وسنعرض أنفسنا وأولادنا وأحبابنا للمصائب والمهالك؛ لإعراضنا عن شكر الله على نعمه.

  - ولا ينبغي مقاطعة مَنْ ذكرتم؛ فحقوق الجيران والأرحام عظيمة ولو كانوا على غير الإسلام.