أسئلة ومواضيع خاصة بالنساء،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حقوق الأهل والجيران]

صفحة 35 - الجزء 1

  س ٨١/ هل يجب على المرأة إذا رأت منكراً ممن حولها أن تغيره؟

  ج/الواجب على المرأة أن تنصح وتأمر بالمعروف في حدود بيتها وصواحبها وجيرانها وأرحامها إذا وجدت إلى ذلك سبيلا من غير أن يلحقها في ذلك معرة.

  - والواجب هو أن يكون الأمر والنهي بالرفق واللين من غير أن يجرح فاعل المنكر، بل يتوسل إليه في ترك المنكر وفعل المعروف بألطف الوسائل وأحسن العبارات وأرقى الكلمات.

  س ٨٢/ إذا كان الأهل والأقارب بعيدين يصعب التواصل معهم، والظروف لا تسمح بالسفر إليهم، فهل التواصل بالهاتف وبالدعاء كافٍ في وصلهم؟

  ج/ يكفيكِ من الصلة المواصلة بالتليفون على حسب ما يتيسّر لكِ، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، وبالسؤال عنهم، وببعث السلام إليهم، وبالدعاء لهم.

  س ٨٣/ هل يجوز تأديب الأولاد بالضرب والحبس؟

  ج/ تأديب الأولاد الصغار من الواجبات، ولا يجوز إهمالهم وتركهم بغير تأديب بالضرب والحبس في غرفة على حسب ما يراه المؤدب، وهو مأجور في ذلك غير مأ زور.

  - الذي لا يجوز من ضربهم وحبسهم هو ما جاوز الحد، وتعرف مجاوزة الحد في هذا المجال بما إذا اطلع عليه أهل العقول استنكروه ولاموا فاعِلَه وذمُّوه.